رفيق العجم

310

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

للعالم مثل الأفلاك والعناصر ( ع ، 298 ، 23 ) ركوع - الركوع ، واركع ركوع خاشع للّه بقلبه خاضعا بجوارحه واستوف ركوعك وانحط عن همتك في القيام بأمره ، فإنك لا تقدر على أداء فرضه إلا بعونه ولا تبلغ دار رضوانه إلا برحمته ، ولا تستطيع الامتناع من معصيته إلا بعصمته ولا تنجو من عذابه إلا بعفوه . ( عر ، 89 ، 1 ) ركون - قال المحقّقون : الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة ، أو تزيين طريقتهم وتحسينها عند غيرهم ، ومشاركتهم في شيء من أبواب المظالم . فأما مداخلتهم لدفع شيء من الضرّ أو اجتلاب منفعة عاجلة ، فغير داخلة في الركون . قال : وأقول هذا من طريق المعاش والرخصة . ومقتضى التقوى : هو الاجتناب عنهم بالكلية أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ ( الزمر : 36 ) . قلت : ولقد صدق فحسم مادة الركون إليهم ، ولا سيما في هذه الأزمان التي لا يمكن فيها إنكار المنكر ، والأمر بالمعروف . مع ما في الركون إليهم من الغرر ، وإذا كان حال الميل في الجملة إلى من وجد منه ظلم ما في الإفضاء إلى مساس النار هكذا ، فما ظنّك بمن يميل إلى الراسخين في الظلم والعدوان ميلا عظيما ، ويتهالك على صحبتهم ومنادمتهم ، ويلقي شراشره على مؤانستهم ومعاشرتهم ، ويبتهج بالتزيّن بزيّهم ، ويمدّ عينيه إلى زهرتهم الفانية ، ويغبطهم بما أوتوا من القطوف الدانية ، وهو في الحقيقة من الحبة طفيف ومن جناح البعوضة خفيف . ( قل ، 148 ، 7 ) رمضان - رمضان اسم للشهر من الرمضاء . وهي الحجارة المحماة لأنهم كانوا يصومون في الحر الشديد ، لأن العرب لما أرادت أن تضع أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور كان في شدّة الحرّ . وقيل : سمّي بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها وفرض في السنة الثانية من الهجرة . وهو معلوم من الدين بالضرورة . ( قل ، 371 ، 13 ) رهن - في الشرائط ( الرهن ) وهي أربع : الأولى التأبيد فإذا قال وقفت سنة فهو باطل كالهبة المؤقّتة . وفي الوقف المنقطع آخره قولان . كما لو وقف على أولاده ولم يذكر من يصرف إليه بعدهم . فإن قلنا بالصحة فقولان في أنه هل يعود ملكا إلى الواقف أو إلى تركته بعد انقراضهم . فإن قلنا لا يعود فيصرف إلى أهم الخيرات . وقيل إنه لأقرب الناس إليه . وقيل إنه للمساكين ( و ) . وقيل إنه للمصالح إذ أهم الخيرات أعمّها . الثانية التنجيز فإذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت لم يصحّ ( و ) فإنه